أحمد عبد الله أبو زيد العاملي
64
محمد باقر الصدر ( السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق )
الآملي « 1 » ، السيّد الخميني « 2 » ونجله السيّد مصطفى « 3 » ، السيّد محمّد الروحاني « 4 » وأخوه السيّد محمّد صادق « 5 » ، السيّد محمّد جعفر المروّج « 6 » ، السيّد الصدر حيث قال : « . . الشبهة المعروفة بالشبهة العبائيّة ، وهي شبهة أثاره جدّنا السيّد إسماعيل الصدر قدّس سرّه كنقض على استصحاب الكلّي من القسم الثاني » « 7 » ، والسيّد محمّد سعيد الحكيم « 8 » . فقد نقل أنّه زار النجف الأشرف أيّام الشيخ الآخوند الخراساني فأثار في أوساطها العلميّة مسألة تناقلوها وصارت عندهم موضعاً للرد والبدل واشتهرت بالشبهة العبائيّة . وحاصلها أنّه لو وقعت نجاسة على أحد طرفي عباءة ولم يعلم أنّه الطرف الأعلى أو الأسفل ، ثمّ طهّر أحد الطرفين وليكن الأسفل مثلًا ، فإنّ تلك النجاسة المعلومة الحدوث تصبح نفسها مشكوكة الارتفاع فينبغي أن يجري استصحابها ، بينما أنّ مقتضى جريان استصحاب النجاسة في هذه العباءة أن يحكم بنجاسة البدن مثلًا الملاقي لطرفي العباءة معاً ، مع أنّ هذا اللازم باطل قطعاً بالضرورة ، لأنّ ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة محكوم عليه بالطهارة بالإجماع ، وهنا لم يلاق البدن إلّا أحد طرفي الشبهة وهو الطرف الأعلى ، وأمّا الطرف الأسفل - وإن لاقاه - فإنّه قد خرج عن طرف الشبهة حسب الفرض بتطهيره يقيناً ، فلا معنى للحكم بنجاسة ملاقيه . والنكتة في الشبهة أن هذا الاستصحاب يبدو من باب استصحاب الكلّي من القسم الثاني ، ولا شكّ في أنّ مستصحب النجاسة لا بدّ أن يحكم بنجاسة ملاقيه ، بينما أنّه هنا لا يحكم بنجاسة الملاقي ، فيكشف ذلك عن عدم صحّة استصحاب الكلّي القسم الثاني « 9 » . 3 مفتاح الهداية : فارسي في أصول الدين والفروع ، إلى كتاب النذر والعهد واليمين لتلميذه السيّد محمود المرعشي التستري . طبع بالهند ترجمته بلسان الأردو « 10 » . 4 ( راه راست ) : وهو مختصر ( مفتاح الهداية ) وترجمة ( الصراط المستقيم ) ، وهو رسالة بالفارسيّة في المسائل الأصوليّة والفرعيّة ، طبعت بالهند سنة 1320 ه « 11 » . 5 الربائيّة : رسالة فارسيّة في أحكام الربا ، دوّنها المولى هاشم بن محمّد علي الخراساني طبق فتاوى الآخوند الخراساني والسيّد إسماعيل الصدر ، وقد طبعها مع الرضاعيّة الفارسيّة أيضاً له سنة 1318 ه في مجلّد واحد « 12 » .
--> ( 1 ) مجمع الأفكار 98 : 4 ( 2 ) الرسائل 129 : 1 ؛ الاستصحاب : 87 ؛ كتاب الطهارة : 259 ( 3 ) تحريرات في الأصول 362 : 8 ( 4 ) منتقى الأصول 174 : 6 ( 5 ) زبدة الأصول 436 : 5 ( 6 ) منتهى الدراية 370 : 7 ( 7 ) بحوث في علم الأصول 251 : 6 ؛ وانظر : بحوث في شرح العروة الوثقى ( ط . المؤتمر ) 295 : 2 ( 8 ) المحكم في أصول الفقه 225 : 5 وأشير إليها في 268 : 4 ؛ مصباح المنهاج 333 : 3 ( 9 ) انظر : أصول الفقه ( المظفّر ) 335 : 4 - 336 ( 10 ) الذريعة 357 : 21 ( 11 ) الذريعة 63 : 10 ، 210 : 20 ( 12 ) الذريعة 67 : 10 .